• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشاحن البحري يسأل عن أي زيادة أو نقص في الارسالية مالم يبرر ذلك أصولا بدليل مقبول ويثبت التحفظ على وثيقة الشحن وفقا للاجتهاد القضائي

تقوم مسؤولية الشاحن البحري عن فروق الإرسالية متى لم يقدّم دليلاً مقبولاً يبرر الزيادة أو النقص، ولم يثبت تحفظه على وثيقة الشحن.

نص الاجتهاد

الشاحن البحري يسأل عن أي زيادة أو نقص في الارسالية مالم يبرر ذلك أصولا بدليل مقبول ويثبت التحفظ على وثيقة الشحن وفقا للاجتهاد القضائي المستقر لهذه الجهة