تقوم مسؤولية الشاحن البحري عن فروق الإرسالية متى لم يقدّم دليلاً مقبولاً يبرر الزيادة أو النقص، ولم يثبت تحفظه على وثيقة الشحن.
الشاحن البحري يسأل عن أي زيادة أو نقص في الارسالية مالم يبرر ذلك أصولا بدليل مقبول ويثبت التحفظ على وثيقة الشحن وفقا للاجتهاد القضائي المستقر لهذه الجهة