الطعن لعدم صحة الكتاب أو بأنه مزور بقي قولا مرسلا لايمكن اعتماده في الحكم
الطعن في الكتاب بعدم صحته أو بتزويره لا يُعتدّ به ما لم يُدعَم بدليلٍ وإجراءاتٍ قانونيةٍ منتجة، وإلا بقي ادعاءً مجرداً لا يصلح للاحتجاج في مواجهة مضمون الكتاب.
نص الاجتهاد
الطعن لعدم صحة الكتاب أو بأنه مزور بقي قولا مرسلا لايمكن اعتماده في الحكم .