• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشاحن البحري يسأل عن زيادة او نقص في الارسالية مالم يبرز ذلك أصولا بدليل مقبول أو يثبت التحفظ على وثيقة الشحن وقضى الاجتهاد القضائي

الأصل اعتماد بيانات وثيقة الشحن في مواجهة الشاحن، ولا يُقبل الادعاء بزيادة أو نقص الإرسالية إلا إذا أقيم عليه دليل مقبول أو ثبت التحفظ على الوثيقة أصولاً.

نص الاجتهاد

الشاحن البحري يسأل عن زيادة او نقص في الارسالية مالم يبرز ذلك أصولا بدليل مقبول أو يثبت التحفظ على وثيقة الشحن وقضى الاجتهاد القضائي المستقر لهذه الجهة .