الأصل اعتماد بيانات وثيقة الشحن في مواجهة الشاحن، ولا يُقبل الادعاء بزيادة أو نقص الإرسالية إلا إذا أقيم عليه دليل مقبول أو ثبت التحفظ على الوثيقة أصولاً.
الشاحن البحري يسأل عن زيادة او نقص في الارسالية مالم يبرز ذلك أصولا بدليل مقبول أو يثبت التحفظ على وثيقة الشحن وقضى الاجتهاد القضائي المستقر لهذه الجهة .