إذا أُدّعي بوقوع مخالفة جمركية على إدارات أو مؤسسات عامة، فإن الاختصاص ينعقد للجهة المختصة في مجلس الدولة بوصفها قضاءً خاصاً، ولا يُصار إلى نظرها خارج هذا الاختصاص.
الاختصاص يعود الى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في المخالفات الجمركية المدعى بها على الادارات والمؤسسات العامة كونها قضاء خاص .