القرار الذي يقتصر على وقف السير بالدعوى بانتظار تقديم الملف الجمركي لا يُعتبر حكماً فاصلاً في النزاع ولا يحسم موضوع الدعوى.
وقف السير بالدعوى لحين ابراز الملف الجمركي لايشكل حكما فاصلا بالنزاع .