تقوم مسؤولية الشاحن عن فارق الإرسالية من نقصٍ أو زيادةٍ ما لم يثبت تحفظه في وثيقة الشحن أو يبرّر هذا الفارق بطرق الإثبات المقبولة أصولاً.
الشاحن مسؤول عن أي نقص او زيادة بالارسالية مالم يثبت التحفظ بوثيقة الشحن أو تبرير النقص أو الزبادة بالطرق المقبولة أصولا.