في المواد المحصورة، يفترض عدم مشروعية الحيازة إلى أن يثبت الحائز مشروعيتها، ولا يفيد التمسك بحسن النية في درء المسؤولية عن المخالفة الجمركية.
حبث ان الدراجة المصادرة من المواد المحصورة ويقع عبء إثبات مشروعية حيازتها على الحائز المدعى عليه ولايجوز الدفع بحسن النية بالنسبة للمخالفة الجمركية.