تقوم مسؤولية الشاحن عن الفارق بين كمية الإرسالية المستلمة والمرسلة، ولا يبرأ منها إلا بإثبات سبب النقص أو الزيادة أصولاً وبإثبات التحفظ على وثيقة الشحن أصولاً.
الشاحن يعتبر مسؤولا عن النقص او الزيادة بالارسالية مالم يبرر هذا النقص او الزيادة أصولا ويثبت التحفظ على وثيقة الشحن أصولا.