عند عدم استيفاء الخبرة لشروطها القانونية، يتعيّن على المحكمة أن تستكملها بخبرة جديدة أو باستيضاح الخبراء عن النقاط الغامضة قبل أن تفصل في النزاع على ضوئها.
على المحكمة المطعون بقرارها عندما رأت أن الخبرة غير مستوفية شروطها القانونية ان تلجأ الى خبرة جديدة ثلاثية او خماسية او تستوضح من الخبراء النقاط الغامضة في خبرتهم ومن ثم تقول كلمتها فيما يتراءى لها فيما بعد