إذا لم يثبت في الملف ظرفٌ مشدد، جاز لمحكمة الموضوع الحكم بالحد الأدنى للغرامة بوصفه من سلطتها التقديرية. ولا تمتد أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 إلى مخالفات النقص أو الزيادة في الإرسالية.
الحكم بالحد الادنى للغرامة من مطلق صلاحيات محاكم الموضوع طالما لم يثبت وجود ظرف مشدد بالملف أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 لاتنطبق على مخالفات النقص أو الزيادة بالارسالية