الحق الإيجاري من الحقوق الشخصية التي لا تنقضي بوفاة المؤجر، بل تنتقل إلى ورثته تلقائياً بمجرد الوفاة.
العلاقة الإيجارية من الحقوق الشخصية التي تنتقل للورثة بمجرد وفاة المؤرث المؤجر