• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة الإيجارية من الحقوق الشخصية التي تنتقل إلى الورثة بوفاة المؤجر

الحق الإيجاري من الحقوق الشخصية التي لا تنقضي بوفاة المؤجر، بل تنتقل إلى ورثته تلقائياً بمجرد الوفاة.

نص الاجتهاد

العلاقة الإيجارية من الحقوق الشخصية التي تنتقل للورثة بمجرد وفاة المؤرث المؤجر