لا يستحق الرسم القضائي على الشخص الذي أُدخل في الدعوى دون أن يتخذ صفة المتدخل أو يباشر تدخلاً فعلياً فيها.
لا موجب لدفع الرسم على من أدخلوا في الدعوى ولم يتدخلوا