• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتفي صفة البطاقة المنتجة بالإخلاء متى ثار النزاع حول مقدار الأجرة أو كيفية دفعها أو ترتيب استحقاقها

السند أو البطاقة المنتجة للإخلاء هي التي تكون خاليةً من النزاع بشأن مقدار الأجرة وطريقة سدادها وترتيب استحقاقها؛ أما مع وجود نزاعٍ في هذه العناصر فلا تتحقق شروط الإخلاء.

نص الاجتهاد

البطاقة المنتجة بالإخلاء هي تلك الخالية من النزاع حول مقدار الأجرة وكيفية الدفع وترتيب الاستحقاق