• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإرث سبب لاكتساب الحق بالتسجيل العقاري ولا ينتج أثره إلا من تاريخ التسجيل

اكتساب الحق العيني بطريق الإرث لا تنتج آثاره العينية إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري، لا من تاريخ وفاة المورّث أو انفتاح التركة.

نص الاجتهاد

الإرث أحد أسباب اكتساب الحق بالتسجيل العقاري وأثر اكتساب هذا الحق لا يبدأ إلا بالتسجيل