اكتساب الحق العيني بطريق الإرث لا تنتج آثاره العينية إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري، لا من تاريخ وفاة المورّث أو انفتاح التركة.
الإرث أحد أسباب اكتساب الحق بالتسجيل العقاري وأثر اكتساب هذا الحق لا يبدأ إلا بالتسجيل