• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالخلافات الناشئة عن عقد الإيجار وصحته وبالنزاع في الأجرة

كل خلاف ينشأ عن عقد الإيجار ويتعلق بصحته أو بالأجرة يخرج عن غيره من المحاكم ويكون من اختصاص محكمة الصلح.

نص الاجتهاد

الخلافات التي تقع على عقد الإيجار وصحته وعلى الأجرة هي من اختصاص محكمة الصلح