كل خلاف ينشأ عن عقد الإيجار ويتعلق بصحته أو بالأجرة يخرج عن غيره من المحاكم ويكون من اختصاص محكمة الصلح.
الخلافات التي تقع على عقد الإيجار وصحته وعلى الأجرة هي من اختصاص محكمة الصلح