عند خلو عقد الإيجار من اتفاقٍ على مواعيد استحقاق الأجرة، تستحق الأجرة بانتهاء المنفعة، ويكون للمستأجر حق تعيين المدة التي يفي عنها بالأجرة ما لم يكن قد سبق له تحديدها وقت السداد.
في حال عدم وجود اتفاق على مواعيد وفاء الأجرة فإنها تستحق عند نهاية المنفعة من حق المستأجر أن يعين المدة التي يرغب بوفاء أجورها ما دام لم يسبق له تعيينها حين الدفع