• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد كفالة الإيفاد يعد من العقود المدنية لا من العقود الإدارية

عقد كفالة الإيفاد من العقود المدنية، وتكييفه كعقد إداري غير صحيح ما لم تتوافر خصائص العقد الإداري على وجهها القانوني.

نص الاجتهاد

عقد كفالة الإيفاد عقد مدني وليس عقدا إداريا