عقد كفالة الإيفاد من العقود المدنية، وتكييفه كعقد إداري غير صحيح ما لم تتوافر خصائص العقد الإداري على وجهها القانوني.
عقد كفالة الإيفاد عقد مدني وليس عقدا إداريا