• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما لم يترتب عليه إخلال بحقوق الخصوم

مجرد عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي وفي الجلسة التي تم فيها التبدل لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بظروف أخرى تُنزل به هذه المرتبة.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي وفي الجلسة التي تبدل فيها لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم