مجرد عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي وفي الجلسة التي تم فيها التبدل لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بظروف أخرى تُنزل به هذه المرتبة.
عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي وفي الجلسة التي تبدل فيها لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم