• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الناقض في الدعوى يلزم المحكمة التي أصدرته ومحكمة الدرجة الأولى عند إعادة السير فيها

تلتزم المحكمة التي أصدرت القرار الناقض، وكذلك محكمة الدرجة الأولى عند إعادة المحاكمة، بما قرره القرار الناقض في ذات الدعوى، ولا تملك الخروج عليه.

نص الاجتهاد

القرار الناقض بالقضية ملزم للمحكمة التي صدر عنها ومحكمة الدرجة الاولى وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض