تلتزم المحكمة التي أصدرت القرار الناقض، وكذلك محكمة الدرجة الأولى عند إعادة المحاكمة، بما قرره القرار الناقض في ذات الدعوى، ولا تملك الخروج عليه.
القرار الناقض بالقضية ملزم للمحكمة التي صدر عنها ومحكمة الدرجة الاولى وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض