• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان لقناعة محكمة الموضوع سندٌ من أوراق الدعوى، فإن تقديرها للأدلة والشهادات والقرائن والخبرة يبقى بمنأى عن رقابة النقض

إذا كان لقناعة محكمة الموضوع سندٌ من أوراق الدعوى، فإن تقديرها للأدلة والشهادات والقرائن والخبرة يبقى بمنأى عن رقابة النقض، ولا يُنقض القرار لمجرد ترجيح وجهة نظر أخرى ما لم ينحدر إلى خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/12/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة القرار لأقوال العديد من الشهود2 – مخالفته لما جاء باستجواب المدعى عليه بالمخاصمة المتدخل بدر الدين اكتع بجلسة 17/8/2004 وقوله بعدم علاقته بالمدعى عليهم الاخرين3 – عدم صحة الخبرة وصورة الورثة التي اعتمدتها ليست صادرة عن مدعي المخاصمة4 – مخالفة القرار للاجتهادات القضائية المستقرة ولاجتهادات الهيئة العامةفي المناقشة:حيث ان المدعين بالمخاصمة حمود ورفقاه يهدفون الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض رقم 1068 اساس 997 تاريخ 31/8/2005 والمتضمن رفض طعنهم موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بالحكم بالفائدة بمعدل 5% من تاريخ ابرام الحكم البدائي وتصديق الحكم المذكور فيما عدا ما ذكر بالنسبة للفائدة وكان الحكم البدائي قد قضى بحل شركة المحاصة بين المتدخل بدر الدين الاكتع من جهة والمدعي محمد علي حميدو والمدعي بلغ حمود ورفقاه الاخرين من جهة والزامهم بدفع مبلغ اربعة ملايين واربعمائة وتسعة وثلاثين الفا وستمائة واحدى وخمسين ليره سورية للمتدخل بدر الدين الاكتع حصته من رأسمال الشركة والارباح الصافية خلال الفترة المعتمدة من عام 1983 ولغاية عام 1995 الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الحكم قد اقتصر على الحكم للمدعى عليه بالمخاصمة المتدخل بدر الدين باستحقاقه من رأسمال الشركة وارباحه عن تجاره الاغناموحيث ان المحكمة وعلى اعتبار ان الشركة هي شركة محاصه وقد اعتمدت أقوال الشهود من دون الاخرين في إثبات شراكة المتدخل بدر الدين بتجارة الاغنام واعتمدت الخبرة الحسابية الجارية بالدعوى في إثبات استحقاق المتدخل بدر الدين وفصاحة الورقة التي بينت استحقاقه حتى عام 1992 بالاستناد الى أقوال بعض الشهود حولها وكذلك اعتمدت ما جاء بالخبرة لجهة تقدير الارباح بعد ان انكر المدعى عليهم وجود دفاتر حسابات للشركةوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمةوحيث ان ما ذكره المتدخل المدعى عليه بالمخاصمة بدر الدين اكتع بمحضر استجوابه امام محكمة الاستئناف بجلسة 17/8/2004 لجهة ان علاقة بيع المستأنف عليه حمود فقط ولا علاقة لباقي المستأنف عليهم لم يكن اقرارا بذلك وانما جاء على سبيل نفي هذه العلاقة الفردية مع المدعى عليه حمود وذلك بربط هذه العبارة مع العبارة السابقة لها والتي ذكر فيها بانه لا صحة لما جاء بأقوال الشهود من انني كنت اقبض ارباح ثمن حقه ثم وان علاقتي مع المستأنف عليه حمود فقط ولا علاقة لباقي المستأنف عليهم) على اعتبار ان العبارة الاخيرة معطوفة على الأول وكالها لاحقة لعبارة (لا صحة لما جاء بأقوال الشهود) وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى موضوعا على اعتبار انه سبق وقبلت شكلا على ضوء ظاهر الادلةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى موضوعا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعين الرسم والنفقات 3 – تغريمهم الف ليره سورية