يجوز الإثبات بكتابٍ رسمي صادر عن جهة عامة بأن جميع مركباتها مؤمّنة تأميناً إلزامياً، ويكفي ذلك لإثبات التأمين بالنسبة للمركبة التي ثبت من القرائن والشهادة أنها ارتكبت الحادث، ما دام النزاع لا ينصب على نفي صحة الكتاب أو عدم رسميته.
إن المحكمة قد استثبت من الكتاب الصادر عن الشركة العامة للنقل الداخلي أن جميع سياراتها مؤمنة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين وهذا كاف لإثبات حصول التأمين بالنسبة للباص الذي ارتكب الحادث ولو لم يمكن تحديد الباص الذي ارتكبه طالما أن جميع السيارات العائدة للشركة بذمته وإن اعتماد المحكمة لهذا الكتاب لا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن الشركة المشار اليها عائدة للدولة والكتب التي تصدر عنها هي كتب رسمية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا15/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم ثبوت ارتكاب سيارة النقل الداخلي للحادث وانكار السائقين لذلك2 – عدم ثبوت التأمين لدى مؤسسة التأمينفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة السيد المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم/3433/أساس/3798/تاريخ ـا28/12/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي للجهة المدعى عليها بالمخاصمة المدعية بالدعوى الأصلية بالتعويض عن وفاة مورثها جعفر نتيجة صدمه بأحد باصات النقل الداخلي التابع للشركة العامة للنقل الداخلي وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن محكمة الموضوع قد استثبت من أقوال الشهود المستمعين ارتكاب أحد الباصات التابعة للشركة العامة للنقل الداخلي للحادث الذي أودى بحياة مورث الجهة المدعية الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى وهذا الدليل كاف لإثبات حصول الحادث كما أنها أي المحكمة قد استثبت من الكتاب الصادر عن الشركة المذكورة وأن جميع سياراتها مؤمنة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين وهذا أيضا كاف لإثبات حصول التأمين بالنسبة للباص الذي ارتكب الحادث ولو لم يمكن تحديد الباص الذي ارتكبه طالما أن جميع السيارات العائدة للشركة بذمته وإن اعتماد المحكمة لهذا الكتاب لا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن الشركة المشار اليها عائدة للدولة والكتب التي تصدر عنها هي كتب رسمية ولم تثبت مؤسسة التأمين عدم صحة ما جاء بهذا الكتاب خاصة وأن التأمين بالنسبة للحادث موضوع الدعوى هو الزامي عملا بالمادة /206/ وما عليها من قانون السير وحيث أنه وعلى ضوء ما ذكر فإن القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليرة سورية