الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة وترجيح البينات، ولا يُقبل الاعتراض عليها لمجرد مخالفة الخصم لتقديرها متى كان استدلالها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها؛ كما أن دعوى المخاصمة لا تنهض إلا بإظهار خطأ مهني جسيم محدد الدلالة.
أن فهم الدعوى ووزن الأدلة واستخلاص حكم القانون وترجيح بينة على أخرى من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دامت المحكمة قد قضت بما قنعت به المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا15/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – الخصومة غير صحيحة لأن الادعاء يجب أن يكون بمواجهة جميع الورثة2 – دعوة الشهود جاءت مبهمة وما نتج من شهادة مبهمة يجعل القرار معيبا3 – عدم استقراء المحكمة واستنتاجاتها للأدلة بشكل سليم4 – عدم الرد على الدفوعفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وهي دعوى مبتدأه يتوجب فيها إظهار هذا الخطأ والدلالة عليه بشكل كاف لكل جهالةوكان ما أثارته جهة الادعاء لا يخرج عن كونه إثارة للدفوع المثارة أمام الهيئة المخاصمة والتي عالجتها بشكل قانوني سليم وبينت فيه أن فهم الدعوى ووزن الأدلة واستخلاص حكم القانون وترجيح بينة على أخرى من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دامت المحكمة قد قضت بما قنعت به كما أنه تبين من أقوال الشهود المعتمدين من محكمة الموضوع إن مبلغ الدين هو بذمة الجهة المدعى عليها المدعية بالمخاصمة شخصيا من أصل الاتفاق على مورثها وليس للمورثولما كانت الدعوى على ضوء ما ذكر لا تحمل ما يفيد وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم وكان من موجبات ذلك رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 4 – تغريمها ألف ليرة سورية