• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل مخاصمة الأحكام القابلة للطعن بالطرق العادية ولو أصبح الحكم مبرماً لعدم استعمال الطعن أو لردّه شكلاً

لا تُقبل دعوى المخاصمة في الأحكام التي لا تزال قابلة للطعن بالطرق العادية، ولو فقد الخصم حقه في الطعن أو رُدّ طعنه شكلاً؛ لأن شرط عدم قابلية الحكم للطعن العادي يبقى قائماً لقبول المخاصمة.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي يصدرها القاضي إذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية فهي لا تقبل المخاصمة فيها حتى إذا أهمل الخصم حقه في الطعن فيها مما جعلها مبرمة بحقه أو طعن فيها رد طعنه شكلا لأي سببا كان