يمتنع على المحكوم عليه تكرار طلب الدغم في ذات النزاع متى سبق طرحه والفصل فيه أو كان قائماً على ذات الأساس.
لا يجوز للمحكوم عليه أن يتقدم بطلب آخر للدغم