وفاة المدعى عليه تُنهي الملاحقة الجزائية وتسقط دعوى الحق العام بكل آثارها الجزائية، بينما يبقى حق المتضرر في الرجوع بالتعويض قائماً على الورثة أمام القضاء المدني.
دعوى الحق العام تسقط بوفاة المدعى عليه سواء لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أو الإضافية أو الفردية وينبغي للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية