تُستدل نية القتل من استعمال سلاح قاتل وإصابة المجني عليه في موضع قاتل، ولو تمّت الإصابة وهو يركب سيارة، ما دام الفعل والنتيجة وظروفهما تسمح قانوناً بهذا الاستنباط.
إن إطلاق النار من بارودة روسية وهي سلاح قاتل وإصابة المغدور من الرصاصة التي أطلقت من السلاح المذكور في مكان قاتل ولو كان المغدور يركب سيارة يدل على نية القتل المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا24/11/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – عدم مناقشة الدفوع المثارة2 – عدم وجود الدليل على القيام بأي فعل من شأنه أن يشكل ركنا ماديا للجرم المسند للمدعى عليهم بالتدخل في جرم القتل 3 – عدم توافر العناصر القانونية لجرم القتل الواقع على أكثر من شخصينفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة هذه الدعوىوكانت الهيئة المخاصمة قد بينت في حيثيات قرارها موضوع المخاصمة أن محكمة الجنايات قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلتها بشكل قانوني سليم وبنت في قرارها إن كافة المحكومين كانوا بمكان الحادث وهم على خلاف سابق مع خصومهم وإن الطاعن إبراهيم كان يحمل البارودة الروسية التي حصل عليها من المدعى عليه محمود والذي رافقه حاملا العصا وكذلك المدعى عليه مصطفى وأيمن الفاعل الأساسي كان إبراهيم، وإن إطلاق النار من بارودة روسية وهي سلاح قاتل وإصابة المغدور من الرصاصة التي أطلقها إبراهيم من السلاح المذكور في مكان قاتل ولو كان المغدور يركب سيارة يدل على نية القتل لدى المذكور على اعتبار أن هذه النية تستنبط من الأفعال المذكورةومن حيث أن أسباب المخاصمة لا تعدو عن كونها مجادلة الهيئة المخاصمة في قناعتها وفي استنباط الدليل من عدمه زكان تشكيل القناعة من وقائع الدعوى وأدلتها لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم محل المخاصمة، وكان ما ذكر يوجب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين المدعي الرسو والمصاريف 3 – مصادرة التأمين وتغريمه ألف ليرة سورية