• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن السند الخطي يوجب على القاضي الجزائي تطبيق قواعد الإثبات المدنية على اعتبار أن قواعد الإثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء

إذا كان محلّ النزاع ثابتاً بسند خطي، وجب الاحتكام إلى قواعد الإثبات المدنية ولو نُظر الموضوع أمام القضاء الجزائي، لأن قواعد الإثبات تتبع طبيعة الموضوع لا الجهة القضائية الناظرة إليه.

نص الاجتهاد

أن السند الخطي يوجب على القاضي الجزائي تطبيق قواعد الإثبات المدنية على اعتبار أن قواعد الإثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء لا بنوع القضاء المطروح عليه الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا7/5/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – الهيئة المخاصمة أهملت لائحة الطعن خلافا للقانون2 – رغم تبدل المستشار في محكمة الاستئناف فقد تابعت الهيئة النظر في القضية دون تلاوة واعتماد محاضر ضبوط جلسات السابقة لتاريخ تبديل المستشار3 – تعلق قبض الفائدة الفاحشة عن (9 %) يعطي المدين أن يثبت العقد الحقيقي بجميع وسائل الإثباتفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الدعوى وكان ما أثاره طالب المخاصمة في السبب الأول لا يجد له محلا للنيل من القرار من موضوع المخاصمة طالما أن الهيئة عصفت على الحكم الطعين وبينت ما جاء فيهوكان وجود الخلل في بعض جلسات المحاكمة بعد انبرام الحكم لا يشكل سببا لرمي الهيئة بالدفوع في الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن الإبرام يغطي العيوب الشكلية وإن هذا الخلل الذي أشارت إليه جهة الادعاء لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيموكان ما ذكر في السبب الثالث فهو حجة عليه لأنه لم يأت على دليل يتقاضى المدعى عليه الفائدة الفاحشة وإن قوله بأن السند في ذاته يحمل في طياته الفائدة الفاحشة المخالفة للنظام العام لا يجد له محلا في القانون طالما أن السند الخطي يوجب على القاضي الجزائي تطبيق قواعد الإثبات المدنية على اعتبار أن قواعد الإثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء لا بنوع القضاء المطروح عليه الموضوع إضافة الى أن مدعي المخاصمة طلب الإثبات بالشهود لجهة الفائدة الفاحشة دون أن يسمي شهوده والمحكمة غير ملزمة لجهته على تسميتهمومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد عالجت الدعوى وردت على أسباب الطعن بشكل كاف لكل جهالة مما يقطع بسلامة هذا الحكم وبالتالي رد دعوى المخاصمة شكلا لعدم وقوع الهيئة المذكورة في الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها ألف ليرة سورية