• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاستنتاج وتقدير الدليل لا يشكلان سببا من أسباب مخاصمة القضاة والتي وردت على سبيل الحصر أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة دون الأدلة الأخرى

تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من الوقائع من صميم سلطة المحكمة، ولا يشكّل بذاته سبباً من أسباب مخاصمة القضاة ما لم ينطوِ على خروجٍ بيّن عن الأصول أو على خطأ مهني جسيم محدد على سبيل الحصر.

نص الاجتهاد

أن الاستنتاج وتقدير الدليل لا يشكلان سببا من أسباب مخاصمة القضاة والتي وردت على سبيل الحصر أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة دون الأدلة الأخرى هو ما يدخل في حدود سلطتها ولا يمكن وضعه بأنه الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا10/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – طالب المخاصمة يعمل أمينا للمستودع، وإن ما قام به هو من صلب عمله وفق التعليمات الناظمة لعمل الشرطة2 – ضرورة اللجوء الى الخبرة لأن أعمال المحاسبة من المسائل الفنية والمحكمة لم تلجا للخبرة وليس لها أن تفصل في أمور فنية دون خبرة3 – إهمال الوثائق المبرزة في الدعوى وعدم مناقشتهافي الشكل: لما كانت الهيئة المخاصمة قد بينت في حيثيات قرارها إن القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي قد بين إقدام طالب المخاصمة ورفاقه على إخراج بضائع من مستودعات الشركة العامة لتجارة التجزئة في حمص والحصول عليها دون تسديد قيمتها وتزوير وثائق والموافقة على إخراج بضائع وفق هذه الوثائق المزورة وتحميل البضائع بسيارات خاصة لأشخاص آخرون وأنه هو من هيأ ورتب عملية تسليم المواد وجزء محتويات وثيقة النقل ولم يرسل الوثائق الى الدائرة المختصة وإن محكمة الأمن الاقتصادي قد عللت قرارها وأوضحت الأدلة التي اعتمدتها في تكوين قناعتها وكان تقديرها معللا ومقبولاومن حيث أن قرار محكمة الأمن الاقتصادي قد بين في حيثياته إن المتهم أحمد هو من أخذ البضائع العائدة للشركة بعد أن كان على اتفاق مسبق مع طالب المخاصمة وآخرين ساعدوه في عملية إتمام إخراج البضاعة بوثائق مزورة مستندة في ذلك الى تقرير التفتيش وإلى أقوال الشهود وإفادات المتهمين والحاشية المدونة باسم طالب المخاصمة والتي تفيد بأنه قام بتنظيم وثيقة نقل بديلة لجزء من مواد الأمانة وحرف رقم هذه الوثيقة وتنظيم وثيقة نقل أخرى ووقع على الوثيقتين بصفته محول للموادونقل المواد بسيارات خاصة وعدم توزيع الوثائق وفق مصادرهاومن حيث أن هذه الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيموكانت الهيئة المخاصمة بما عالجته وانتهت إليه كان منسجما مع ما استخلصته من وقائع الدعوى ومجرياتها والأدلة القائمة عليها وعلى فرض أنها أخطأت في التقدير وفي استخلاص النتائج فإن هذا الخطأ لا ينحدر بالقرار المشكو منه الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن الاستنتاج وتقدير الدليل لا يشكلان سببا من أسباب مخاصمة القضاة والتي وردت على سبيل الحصر كما أن الاجتهاد مستقر على أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة دون الأدلة الأخرى هو ما يدخل في حدود سلطتها ولا يمكن وضعه بأنه الخطأ المهني الجسيم قرار هيئة عامة رقم /66/ تاريخ ـا14/1/1989 لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين 3 – تغريمه ألف ليرة سورية