دعوى المخاصمة دعوى استثنائية ذات إجراءات شكلية خاصة، ويجب أن يتضمن استدعاؤها بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تُرفق به الأوراق والوثائق المؤيدة؛ فإذا تخلفت هذه المتطلبات الشكلية، وجب رد الدعوى شكلاً.
أن دعوى المخاصمة ترمي الى الحكم بإبطال القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة وكان المشرع قد أحاط هذه الدعوى بجملة من الإجراءات الخاصة بها ومنها ما نصت عليه أحكام المادة 492 أصول محاكمات بوجوب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وإن تربط به الأوراق المؤيدة لها الاجتهاد القضائي استقر على وجوب إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة للدعوى تحت طائلة ردها شكلا المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ 22/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – القرار الصادر في غرفة المذاكرة بتشميل الجرم بقانون العفو رقم /41/ لعام /2004/ تفهمه الأطراف ولم تراع الهيئة المخاصمة هذا الحكم والذي كان يوجب قبول الطعن المقدم من قبلها2 – المحكمة اعتمدت على معلومات شخصية وشفهية3 – القرار المخاصم لم يقم أي وزن لما استقرت عليه المبادئ القانونيةفي الشكل: من حيث أن دعوى المخاصمة ترمي الى الحكم بإبطال القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة وكان المشرع قد أحاط هذه الدعوى بجملة من الإجراءات الخاصة بها ومنها ما نصت عليه أحكام المادة /492/ أصول محاكمات بوجوب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وإن تربط به الأوراق المؤيدة لها وكان الاجتهاد القضائي لم يخرج عن هذا التوجه القانون واستقر على وجوب إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة للدعوى تحت طائلة ردها شكلا وكان مدعي المخاصمة لم يرفق مع استدعاء دعواه صورة عن الطعن الذي تقدم به أمام الهيئة المخاصمة للوقوف على حقيقة الأسباب التي عرضها في دعوى المخاصمة ولتمكن هذه الهيئة من الوقوف على الخطأ المهني الجسيم الذي أشار فيه مما يتوجب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التأمين وتضمين ألف ليرة سورية