دعوى المخاصمة الموجهة إلى إبطال حكم سابق لا تُقبل شكلاً ما لم تُرفع على الخصم المحكوم له في الحكم المطعون فيه أو على ورثته إذا كان متوفى؛ لأن تخلف اختصام ذي الصفة يجعل الخصومة غير صحيحة.
أن دعوى المخاصمة إذا كانت تهدف الى إبطال الحكم موضوع المخاصمة فإنه ينبغي أن تقام في مواجهة المحكوم له أو ورثته من بعده في حال وفاته وإلا كانت الخصومة غير صحيحة المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلابتاريخ 3/12/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة: 1 – إغفال أن سند التبليغ المعزو للمدعي بالمخاصمة لا يحمل توقيعا ولا بصمة ولا توثيقا 2 – إغفال تطبيق قانون العفو العام رقم 22 لعام 2003 في القضاء : حيث أن دعوى المخاصمة التي تقدم بها المدعي بالمخاصمة إنما تهدف الى إبطال حكم محكمة النقض رقم /5373/ تاريخ 15/12/2003 بالقضية الجزائية الجنحية رقم 15661 لعام 2003 وحيث أنه يتبين من القرار موضوع المخاصمة أن المدعو عبد الرحيم كان طرفا في الدعوى الصادر بشأنها القرار المذكور ويبدو أنه كان هو المدعي الشخصي وحيث أنه يتبين من إضبارة دعوى المخاصمة أن المدعي الشخصي المذكور قد توفي وفق ما هو ثابت بوثيقة حصر الإرث المبرز صورة عنها بتاريخ سابق لتاريخ تقديم هذه الدعوى إلا أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تخاصم ورثته ولم تخاصم أحدهم إضافة للباقين وإنما خاصمت المحكوم له في الدعوى الأصلية إضافة للتركة الأمر الذي يجعل الخصومة غير صحيحة ويجعل الدعوى بالتالي مستحقة للرفض شكلا ذلك أن دعوى المخاصمة إذا كانت تهدف الى إبطال الحكم موضوع المخاصمة فإنه ينبغي أن تقام في مواجهة المحكوم له أو ورثته من بعده في حال وفاته وإلا كانت الخصومة غير صحيحة لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة 3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية 4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا