الأصل عدم جواز الحجز على أموال الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من ذلك ما تقضي به المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1972 إذا كانت الجهة العامة تُعدّ تاجرةً في علاقتها مع الغير وكان التنفيذ على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن عمل تجاري.
أن المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1972 قد اجازت الحجز على اموال الجهات العامة فيما اذا كانت التي تنص قوانينها وانظمتها الخاصة على اعتبارها تاجرا في علاقتها مع الغير وفي حدود تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية المناقشة: أسباب الاستئناف:نصت المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 23/1/1972 على عدم جواز الحجز على اموال الوزارات والادارات والهيئات والمؤسسات العامة اجاز المشرع في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /12/ السالف الذكر حجزاموال الجهات السالفة الذكر استثناء من النص السابق اذا توفرت في طلب الحجز الشروط الثلاثة التالية ومنها يحدده تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة بصدد الاعمال التجارية والجهات التي تقضي قوانينها الخاصة باعتباره تاجرة في علاقاتها مع الغير وكذلك بلاغ وزير العدل رقم /27/ تاريخ 28/6/1999 الصادر عن السيد وزير العدل الذي يؤكد أن تخلف أي شرط من الشروط الثلاثة يؤدي الى عدم اعمال الاستثناء أن القرار المطلوب تنفيذه لم يصدر باعمال تجارية محددة بالمواد 6 – 7 – 8 من قانون التجارة 0في القضاء والقانون : حيث أن المستانف يهدف باستئنافه من حيث النتيجة الى فسخ القرار المستانفورد طلب الحجز التنفيذي على اموال المؤسسة العامة للاسكان العسكريوحيث انه من الثابتبقرار الحكم المطلوب تنفيذه أن موضوع الدعوى كان بسبب تعاقد الجهة المدعية طالبة التنفيذ مع الجهة المدعى عليها المطلوب التنفيذ ضدها على توريد كمية من البيض والصيصان مما يجعل العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية بحتهوحيث أن المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1972 قد اجازت الحجز على اموال الجهات العامة فيما اذا كانت التي تنص قوانينها وانظمتها الخاصة على اعتبارها تاجرا في علاقتها مع الغير وفي حدود تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وحيث أن قرار رئيس التنفيذ سار على نهج سليم ووفقا للقانون مما يجعل اسباب الاستئناف لا تنال منه لذلك تقــــــــــرر بالاتفــــــــــاق :قبول الاستئناف شكلارده موضوعا وتصديق القرار المستأنف مصادرة بدل التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة اعادة الملف لمصدره