• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لعصبة المحضونة من جهة الأب استلامها بعد اكتمال سن الحضانة

عند انتهاء مدة الحضانة القانونية، يكون لعصبة المحضونة من جهة الأب حق استلامها وفق ترتيب الولاية، ويُعدّ ابنُ أخيها لأبيها من أصحاب هذا الحق.

نص الاجتهاد

ابن اخي المحضونة لابيها هو صاحب ولاية نفيه عليها المناقشة: ان اخي المحضونة لابيها هو صاحب ولاية نفسية عليها ويحق له استلامها مادامت قد أكملت السن القانونية .