عند انتهاء مدة الحضانة القانونية، يكون لعصبة المحضونة من جهة الأب حق استلامها وفق ترتيب الولاية، ويُعدّ ابنُ أخيها لأبيها من أصحاب هذا الحق.
ابن اخي المحضونة لابيها هو صاحب ولاية نفيه عليها المناقشة: ان اخي المحضونة لابيها هو صاحب ولاية نفسية عليها ويحق له استلامها مادامت قد أكملت السن القانونية .