• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرئيس التنفيذ قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي متى صدر السند التنفيذي ولو لم ينص القرار السابق على ذلك صراحة

الحجز الاحتياطي الموضوع على مالٍ، متى ثبت العلم به ووُجد سند تنفيذي لاحق، يمكن لرئيس التنفيذ أن يقلبه إلى حجز تنفيذي إذا كان ثمة إشكال تنفيذي، ولا يحول دون ذلك أن يكون قرار الحجز الاحتياطي لم يتضمن بحثاً صريحاً في قلبه إلى تنفيذي.

نص الاجتهاد

ان عدم البحث بقرار الحجز الاحتياطي وقلبه الى تنفيذي لا يمنع من قلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذ من قبل رئيس التنفيذ نظرا لحصول اشكال تنفيذي سهت المحكمة عن ذكره المناقشة: أسباب الاستئناف:الجهة المستأنفة القت الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة اثناء سير الدعوى وابرزت في الملف التنفيذي صورة مصدقة عن قرار الحجز.ابرزت بيان بوضع اشارة الحجز على صحيفة السيارة العائدة للمستأنف عليه بتاريخ القاء الحجز وابرزت بيان قيد للسيارة يتضمن أن السيارة كانت بملكية المنفذ ضده خالد عبد الحق عند القاء الحجز الاحتياطي عليها وان القاء الحجز الاحتياطي شرع اصلا لضمان حقوق الحاجز من قيام المحجوز عليه من تهريبامواله وان تهريب امواله موجود اشارة الحجز ليس له اثر قانوني بمواجهة الحاجز باعتبار أن حقوق الحاجز مضمونة بوضع اشارة الحجز على صحيفة السيارة.في القضاء والقانون :حيث أن المستانف يهدف باستئنافه الى فسخ القرار المستانف وحيث انه كان قد صدر عن محكمة البداية المدنية بحمص قرار يتضمن القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه خالد عبد الحق وقد تم وضع اشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة ذات الرقم /780898/حلب والعائدة للمطلوبالتنفيذ ضده وحيث أن القرار المطلوبتنفيذه قضى بالزام المطلوب التنفيذ ضده المدعى عليه خالد عبد الحقبان يدفع للجهة المدعية مبلغ قدره /482652/ ليرة سورية تعويضا له عن الاضرار التي لحقت به وحيث أن محكمة الدرجةالاولى كانت قد قررت القاء الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة موضوع طلب التنفيذ عليها ونفذ ذلك بموجب كتاب مديرية النقل بحلب رقم /9437/ص تاريخ 31/3/2003مما يجعل المالك الجديد قد اكتسب علما بذلك وبالتالي فهو قابل بتلك الاشارةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المتضمن الحكم على المدعى عليه قد قضى بالمبلغ المطلوب وان عدم البحث بقرار الحجز الاحتياطي وقلبه الى تنفيذي لا يمنع من قلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذ من قبل رئيس التنفيذ نظرا لحصول اشكال تنفيذي سهت المحكمة عن ذكره وبالتالي فان رئيس التنفيذ هو من يتصدى لهذا الاشكال وبالتالي فانه يتوجب قلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي من قبل رئيس التنفيذ وحيث أن رئيس التنفيذ لم يسر على النهج السالف الذكر مما يجعل قراره بغير محله القانوني وان اسباب الاستئناف تنال منه لذلك تقــــــــــرر بالاكثريــــــة :قبول الاستئناف شكلا.قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف.رد بدل التامين الاستئنافي لمسلفه.اعادة الملف لمصدره للسير على هدى هذا القرار.