العبرة في عقد العارية بسلطة المعير على المنفعة والتصرف في الشيء المعار، لا بملكية الرقبة؛ فالملكية ليست شرطاً لازماً إذا توافرت له ولاية الانتفاع والتصرف.
ليس في القانون ان يكون المعير مالك للشيء المعار وانما يكفي ان يكون له حق الانتفاع والتصرف بالشيء المعير