إذا كانت قيود السجل العقاري ثابتةً على وجهها القانوني فإنها تكون حجةً على الكافة، ويثبت لمالك العقار حقُّ حماية ملكه بدعوى أصل الحق لمنع أي شاغل أو معارض من انتفاعه بعقاره دون سند مشروع.
ان لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة وحيث ان لمالك الشيء في حدود القانون في استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير اشغاله بدون سبب قانوني مشروع وان لمالك العقار اقامة الدعوى باصل الحق لمنع معارضة الشاغلة له في استعمال عقاره