• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري حجة مطلقة على الكافة وللمالك حق منع معارضة الغير في استعمال عقاره

إذا كانت قيود السجل العقاري ثابتةً على وجهها القانوني فإنها تكون حجةً على الكافة، ويثبت لمالك العقار حقُّ حماية ملكه بدعوى أصل الحق لمنع أي شاغل أو معارض من انتفاعه بعقاره دون سند مشروع.

نص الاجتهاد

ان لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة وحيث ان لمالك الشيء في حدود القانون في استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير اشغاله بدون سبب قانوني مشروع وان لمالك العقار اقامة الدعوى باصل الحق لمنع معارضة الشاغلة له في استعمال عقاره