• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى العينية العقارية يجب اختصام جميع المالكين المقيدين في السجل العقاري

لا تُقبل أو لا تستقيم الخصومة في الدعاوى العينية العقارية ما لم يُختصم جميع المالكين المقيدين في السجل العقاري، لأن الحكم يجب أن يواجه جميع أصحاب الحق العيني.

نص الاجتهاد

بالدعاوي العينية العقارية يجب مخاصمة جميع مالكي العقار بالسجل العقاري