حق الملكية المسجّل يخول صاحبه استعمال العقار واستغلاله والتصرف فيه، ويجيز له طلب منع التعدي عليه متى وقع إشغال أو إنشاء من الغير، ولا تنتفي هذه الحماية لمجرد حداثة تملك العقار.
لمالك الشيء وحده وفي حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه قيام الجهة المدعى عليها بوضع الانشاءات والاشغالات على عقار المدعي يعطي لهذا الحق بمراجعة القضاء ومنع التعدي ولو كانت ملكيته حديثة للعقار بحسبان ان دعوى المدعي تستند الى حق الملكية الخاصة لعقاره المسجل بالسجل العقاري