سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها واسعة، فلها أن تستند في إثبات الفعل الجرمي إلى أي دليل مطروح أمامها متى اطمأنت إليه، ما دام ذلك قائماً على استخلاص سائغ من أوراق الدعوى.
للمحكمة الاستدلال بارتكاب الفاعل الجريمة من أي دليل كان تم أمامها قد ركنت إليه