ندب القضاة استثناءٌ لا يُصار إليه إلا عند فقدان النصاب، ولا بد لصحة الاعتماد عليه من بيان رقم قرار الندب وتاريخه والجهة التي أصدرته، باعتبار أن صحة تشكيل المحكمة من النظام العام.
لا يجوز ندب القضاة إلا في حالة فقدان النصاب. ويجب ذكر رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره،لأن قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام