للمحكمة الناظرة في الموضوع سلطة تقدير ثبوت الجرم من عدمه، ولا يُعيب حكمها ذلك ما دامت قناعتها مستمدة من عناصر الدعوى ومؤدية إلى نتيجةٍ منطقيةٍ معللة تعليلاً صحيحاً.
ثبوت الجرم أو عدم ثبوته أمور تستقل بها محكمة الأساس شريطة أن تكون قناعتها مستمدة من أدلة الملف ومحتويات الإضبارة وأن تكون مقترنة بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وصحة التعليل