الحكم الجنائي الغيابي يسقط بحضور المتهم إلى المحكمة، فلا يقبل الطعن فيه من المحكوم عليه بعد حضوره.
الأحكام الجنائية الغيابية لا تقبل الطعن من المحكوم عليه لأنها تسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة