• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الجنائية الغيابية لا تقبل الطعن من المحكوم عليه لأنها تسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة

الحكم الجنائي الغيابي يسقط بحضور المتهم إلى المحكمة، فلا يقبل الطعن فيه من المحكوم عليه بعد حضوره.

نص الاجتهاد

الأحكام الجنائية الغيابية لا تقبل الطعن من المحكوم عليه لأنها تسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة