عدم قابلية القرار المعدوم لأن يكون محلاً للمخاصمة أو لأي أثر قضائي، لأن ما كان معدوماً لا تقوم له حجية ولا يُعتد به في مواجهة الخصوم.
عدم قابلية القرار المعدوم للمخاصمة