مجرد وقوع الخطأ في الاجتهاد القضائي لا يكفي لاعتباره خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة.
الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما