• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي ولو شابه الخطأ لا يعد بذاته خطأ مهنياً جسيماً

مجرد وقوع الخطأ في الاجتهاد القضائي لا يكفي لاعتباره خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما