• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الخطأ المهني الجسيم خطأ فاحشا لا يقع فيه القاضي المعتني بعمله عناية عادية

لا يُسأل القاضي عن الخطأ المهني إلا إذا كان خطؤه فاحشاً جسيماً، أي خطأً لا يرتكبه قاضٍ يولي عمله اهتماماً عادياً.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا وعلى هذا الفقه والاجتهاد القضائي