لا يُسأل القاضي عن الخطأ المهني إلا إذا كان خطؤه فاحشاً جسيماً، أي خطأً لا يرتكبه قاضٍ يولي عمله اهتماماً عادياً.
الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا وعلى هذا الفقه والاجتهاد القضائي