• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد إقامة دعوى المخاصمة ضد القضاة المطلوب ردهم لا تصلح سبباً للرد قبل الفصل فيها وقبولها موضوعاً

دعوى المخاصمة المرفوعة بحق القاضي لا تشكل بذاتها سبباً قانونياً لرده، ما لم تتضح نتيجتها القضائية وتثبت آثارها القانونية على وجهٍ معتبر.

نص الاجتهاد

مجرد تقديم دعوى مخاصمة ضد القضاة المطلوب ردهم لا يشكل سببا للرد قبل معرفة نتيجة الدعوى وفيما إذا قبلت موضوعا