دعوى المخاصمة المرفوعة بحق القاضي لا تشكل بذاتها سبباً قانونياً لرده، ما لم تتضح نتيجتها القضائية وتثبت آثارها القانونية على وجهٍ معتبر.
مجرد تقديم دعوى مخاصمة ضد القضاة المطلوب ردهم لا يشكل سببا للرد قبل معرفة نتيجة الدعوى وفيما إذا قبلت موضوعا