طلب ردّ القاضي متى قُدّم ثم رُفض دون سندٍ جدي، وكان من شأنه الإساءة إلى القاضي، يوجب مساءلة مقدّمه بالتعويض عن الضرر الناتج.
طلب الرد في حال رفضه يشكل إساءة للقاضي مما يوجب الحكم بالتعويض