• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض طلب الرد إذا كان كيدياً يُعد إساءة إلى القاضي موجبة للتعويض

طلب ردّ القاضي متى قُدّم ثم رُفض دون سندٍ جدي، وكان من شأنه الإساءة إلى القاضي، يوجب مساءلة مقدّمه بالتعويض عن الضرر الناتج.

نص الاجتهاد

طلب الرد في حال رفضه يشكل إساءة للقاضي مما يوجب الحكم بالتعويض