التنازل الصحيح عن الدعوى أو عن الحق المدعى به يوجب قانوناً إنهاء الخصومة وإلغاء إجراءاتها كافة، ولا يبقى معها محل للاستمرار في نظر النزاع.
ان أحكام المادة 169 قد اعطت الحق للمدعي بأن يتنازل عن الحق الذي يدعي به او الدعوى التي اقامها وان أحكام المادة 171 اوجبت في حال التنازل عن الدعوى الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة بتاريخ//2000 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: لما كانت أحكام المادة 169 قد اعطت الحق للمدعي بأن يتنازل عن الحق الذي يدعي به او الدعوى التي اقامها وكانت أحكام المادة 171 قد اوجبت في حال التنازل عن الدعوى الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوىولما كانت الجهة المدعية في هذه الدعوى قد تقدمت وطلب التنازل عن الدعوىلذلك تقرر بالإجماع:1 – تثبيت تنازل المدعي عن دعواه والغاء اجراءات الخصومة فيها2 – مصادرة التامين 3 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف