الأحكام أو المبادئ التي تقررها محكمة النقض عند الإحالة تكون ملزمة للمحكمة المحال إليها، ويجب تطبيقها تطبيقًا فعليًا عند نظر الدعوى مجددًا.
يجب اتباع النقض اتباعا فعليا