حق الجهة المدعية في الطعن بقرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة مشروط بأن يكون طعنها تابعاً لطعن النيابة العامة، ولا يُقبل استقلالها به.
يجوز للجهة المدعية الطعن بقرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة شريطة أن تكون بالتبعية مع النيابة العامة