• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للجهة المدعية الطعن بقرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة شريطة أن تكون بالتبعية مع النيابة العامة

حق الجهة المدعية في الطعن بقرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة مشروط بأن يكون طعنها تابعاً لطعن النيابة العامة، ولا يُقبل استقلالها به.

نص الاجتهاد

يجوز للجهة المدعية الطعن بقرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة شريطة أن تكون بالتبعية مع النيابة العامة