• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصم أن يختلق أسباب رد القاضي ابتغاء تعطيل الفصل في الدعوى

طلب ردّ القاضي لا يُقبل إذا بُني على أسباب مفتعلة أو غير جدية، ويجب أن يستند إلى وقائع قانونية حقيقية تبرر الشك في الحياد.

نص الاجتهاد

لا يقبل من أحد الخصوم أن يفتعل أسبابا لرد القاضي