طلب ردّ القاضي لا يُقبل إذا بُني على أسباب مفتعلة أو غير جدية، ويجب أن يستند إلى وقائع قانونية حقيقية تبرر الشك في الحياد.
لا يقبل من أحد الخصوم أن يفتعل أسبابا لرد القاضي